الرئيسية  العضوية بالبورصة الجهات الأعضاء
التزامات صانع السوق
 

يعتبر نشاط صانع السوق أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها بالمادة (27) من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.
يأتى قرار البورصة المصرية بتفعيل مزاولة نشاط صانع السوق على الأسهم المتداولة، فى سياق الوفاء بالالتزامات التى أقرها قرار وزير الاستثمار رقم (293) لسنة 2007 بشأن إضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
لمعرفة كافة القرارات المنظمة لنشاط صانع السوق على الأوراق المالية أضغط هنا.

التزمات صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة:
اقرت البورصة المصرية قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة باصدار قرار رئيس البورصة رقم 487 لسنة 2019.
وقامت البورصة المصرية بتحديد الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من نفس القرار. كما تم تحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار.
وفيما يلى الضوابط المتعلقة بالفرق السعري بين عروض البيع وطلبات الشراء، والحد الأدنى لقيمة العروض والطلبات عند ادخال كل أمر الواجب تطبيقها على الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق وفقاً لمعدلات السيولة التالية:  اضغط هنا


 التزمات صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات:
  اقرت البورصة المصرية قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة باصدار كل من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014، والقرار التنفيذى رقم 134 لسنة 2014.
وقامت البورصة المصرية بتحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقاً للمادة الثالثة من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014.