شركة/ حورس لتداول الأوراق المالية
18/02/2021
بالإشارة إلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية رقم (97) لسنة 2021 الصادر في 19/01/2021 والمتضمن فى مادته الأولى: وقف
شركة/ حورس
لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً
لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك
لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في
05/08/2018.
يُرجى العلم بأن فترة الوقف المشار إليها بالقرار
تنتهى في 19/02/2021.
علماً بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول
المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب
قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/04/2020.